الصيمري

215

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

كتاب المرتد مسألة - 1 - قال الشيخ : المرأة إذا ارتدت لا تقتل ، بل تحبس وتجبر على الإسلام حتى ترجع أو تموت في الحبس ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، وقال : ان لحقت بدار الحرب سبيت واسترقت . وقال الشافعي : إذا ارتدت قتلت ، كالرجل ان لم يرجع ، وبه قال مالك وابن حنبل . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . مسألة - 2 - قال الشيخ : الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر ، فإذا تاب وقال تركت الزندقة ، روى أصحابنا أنه لا تقبل توبته ، لأنه دين مكتوم ، وبه قال مالك . وقال الشافعي : تقبل توبته ، وعن أبي حنيفة روايتان : إحديهما مثل قول مالك والأخرى مثل قول الشافعي . استدل الشيخ بإجماع الفرقة على الرواية التي ذكرها ، قال : ولان مذهبه إظهار الإسلام ، فإذا طالبته بالتوبة فقد طالبته بإظهار ما هو مظهره ، فكيف يكون

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 10 / 137 .